SHB

 

 

نظام الامتحان

 

يجرى تقويم الطالب في أي مقرر خلال الفصول الدراسية عن طريق الاختبارات والواجبات والأنشطة المختلفة المنسجمة مع طبيعة المقرر والتي تبين مدى استيعاب الطالب للمحتوى العلمي للمقرر.

يتم تقويم نتائج الطالب في دراسته الجامعية وفقاً لما يلي:

  1. الحد الأعلى لعلامة الطالب في كل مقرر (100) درجة.
  2. الحد الأدنى لدرجة النجاح في كل مقرر (50) درجة، على ألا يقل معدله التراكمي عن 60٪ أو عن (2نقطة من 4 نقاط).
  3. تقيم نتائج الدراسة الجامعية للطالب بناء على معدله التراكمي الفصلي والتراكمي الكلي ويبنى على ذلك ما يترتب من نجاح أو إنذار، أو فصل، أو دراسة استدراكية أو وضع اسمه في لوحة الشرف في الجامعة.

 يصدر مجلس الكلية في بداية كل فصل أو عام دراسي قراراً يبين توزيع علامات كل من القسمين النظري والعملي (الاختبارات، والواجبات والأنشطة والعملي)  مع مراعاة مايلي:

  1. يجرى اختباران لأعمال الفصل على الأقل في أي مقرر، إضافةً للامتحان النهائي آخر الفصل.
  2. يخصص لأعمال الفصل نسبة لا تزيد عن ( %50) من علامة المقرر، ويخصص للامتحان النهائي نسبة لاتقل عن ( %50 ) من علامة المقرر ويكون تحريرياً شاملاً إذا كان المقرر ذو طبيعة نظرية ويدرس في كلية تطبيقية.
  3. يخصص لأعمال السنة نسبة لا تزيد عن 40% من علامة المقرر، ويخصص للامتحان النهائي نسبة لاتقل عن 60% من علامة المقرر ويكون تحريرياً شاملاً إذا كان المقرر ذو طبيعة نظرية ويدرس في كلية نظرية.
  4. تقوم مجالس الكليات (النظرية والتطبيقية) ببيان كيفية توزيع العلامات التي توضع للمقررات ذات الطبيعة العملية أو حلقات البحث والمشاريع التطبيقية والتدريب المشترك والميداني والعيادات على أن يعتمد هذا التوزيع من مجلس الكلية المعنية.
  5. لايجوز دخول الامتحان النهائي لمن لم يحصل على 25% من علامة أعمال الفصل.
  6. لايعد ناجحاً من لم يحصل على 25% من علامة الامتحان النهائي مهما كان مجموع درجاته النهائية.
  7. يحدد التقويم النهائي للطالب في مقرر ما عن طريق جمع جميع علامات الاختبارات والامتحانات العملية والواجبات والأنشطة العلمية والامتحانات النهائية ويشكل مجموع هذه العلامات العلامة الكلية النهائية للطالب في المقرر.
  8. تثبت جميع المقررات التي يدرسها الطالب في سجله وتدخل علاماتها في معدله التراكمي ولا يحسب المقرر نفسه في معدل الطالب إلا مرة واحدة.

 

 

تحدد المكافئات الحرفية والنقاط المقابلة للدرجات المئوية الحاصل عليها  الطالب كمجموع درجة في مقرر ما حسب الجدول المبيّن فيما يلي:

المكافئ النقطي

المكافئ الحرفي

المكافئ المئوي

4.00

A+

98 ≤ X ≤ 100

3.75

A

95 ≤ X < 98

3.50

A-

90 ≤ X < 95

3.25

B+

85 ≤ X < 90

3.00

B

80 ≤ X < 85

2.75

B-

75 ≤ X < 80

2.50

C+

70 ≤ X < 75

2.25

C

65 ≤ X < 70

2.00

C-

60 ≤ X < 65

1.75

D+

55 ≤ X < 60

1.50

D

50 ≤ X < 55

0.00

F

X < 50

محروم

Z

---

منسحب

w

---

  غير مكتمل

I

---

X علامة الطالب

 

 

تطبق القواعد الآتية بالنسبة إلى دوام الطلاب:

أ- على الطالب الالتزام بنظام الدوام الكامل وحضور جميع المحاضرات والحصص العملية والمناقشات وفقاً للخطة الدراسية المعتمدة.

ب- يعد عمداء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء الهيئة التدريسية ومدير القبول والتسجيل مسؤولين عن تنفيذ أحكام الدوام.

لا يسمح للطالب بالتغيب أكثر من /15%/من عدد الساعات المقررة للمقرر.

 إذا غاب الطالب أكثر من /15%/ من مجموع عدد الساعات المقررة للمقرر من دون عذر مرضي أو قهري يقبله عميد الكلية، يحرم من التقدم للامتحان النهائي، وتعدُّ نتيجته في ذلك المقرر (صفراً) وتقدير محروم (z)، وعليه إعادة تسجيله إذا كان إجبارياً، وفي جميع الأحوال تدخل نتيجة ذلك الرسوب في حساب معدل علامات الطالب الفصلي لأغراض الإنذار، والفصل من البرنامج (التخصص).

إذا غاب الطالب أكثر من /15%/ من الساعات المقررة لمقرر ما، وكان هذا الغياب بسبب المرض أو لعذر قهري يقبله العميد المختص، ويقره مجلس الكلية يعدُّ منسحباً من ذلك المقرر، وتطبق عليه أحكام الانسحاب، ويبلغ العميد مدير القبول والتسجيل بذلك، وتثَّبت كلمة (منسحب) والتقدير (w) إزاء ذلك المقرر في السجل الأكاديمي للطالب.

يشترط في العذر المرضي أن يكون بتقدير طبي صادر عن طبيب الجامعة، أو عيادة أو مشفى معتمد من قبل الجامعة ومصدق من قبل مديرية الصحة، وأن يقدم هذا التقرير إلى عميد الكلية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ انقطاع الطالب عن الدوام، وفي الحالات القاهرة الأخرى يقدم الطالب ما يثبت عذره القهري خلال أسبوع من تاريخ زوال أسباب الغياب.

 

 

 يحق للطالب الانسحاب من المقرر المسجل فيه خلال الفصل الدراسي، ويمنح في هذه الحالة تقدير منسحب (W)، وتحدد التواريخ المتعلقة بآخر مهلة للانسحاب من المقررات ضمن التقويم الجامعي الذي يصدر في بداية العام الدراسي، أو في بداية الفصول الدراسية، ولا يدخل المقرر الذي حصل فيه الطالب على تقدير منسحب (W) في حساب معدله التراكمي.

في حال سحب الطالب جميع مقرراته ضمن الفصل المعني يعدُّ مجمداً لهذا الفصل ويحصل على تقدير منسحب في كل المقررات المسحوبة، ويحسب هذا الفصل من ضمن المدة الزمنية القصوى للدراسة ويظهر في كشف العلامات ويذمم الطالب بكلفته. ولا يؤثر هذا في حساب المعدل التراكمي.

  • يسمح للطالب بالحذف والإضافة خلال أسبوع من بداية الفصل الأول والثاني وخلال ثلاثة أيام من بداية الفصل الصيفي، ولا تدخل المقررات التي حذفت منها الطالب في سجله الأكاديمي.
  • إذا رغب الطالب بسحب مقرر أو أكثر بعد انتهاء فترة السحب والإضافة، فعليه أن يقدم طلباً حسب نموذج يصدر عن إدارة القبول والتسجيل، يتضمن رأي عميد الكلية الذي يبت في الأمر، ويرسل قراره إلى إدارة القبول والتسجيل.
    1. إذا تم السحب في الفترة التي تسبق بداية الأسبوع الرابع  من بداية الفصل الدراسي يرد للطالب (50%) من رسوم المقرر المسحوب، وفي كلتا الحالتين لا يسجل المقرر في سجل الطالب الأكاديمي.
    2. وإذا انسحب الطالب بعد الأسبوع الثالث من بداية الفصل الدراسي فيسجل له تقدير انسحاب قهري (W) ولا ترد له رسوم المقرر.

 

 

 

أ- بعد اعتماد النتائج الأكاديمية للطالب في نهاية كل فصل تتولى الجامعة بدءاً من الفصل الدراسي التالي للفصل الذي سجل فيه الطالب، ولا يعد الفصل الصيفي من ضمن هذه الفصول توجيه إنذار إلى الطالب الذي يقل معدله التراكمي عن (2) نقطتين في أي من الفصلين الدراسيين الأول والثاني.

ب- عند حصول الطالب على إنذار عليه أن يلغي مفعوله برفع معدله التراكمي إلى (2) نقطتين فما فوق، وذلك في مدة أقصاها فصلان دراسيان من تاريخ الإنذار.

ج- يفصل الطالب من التخصص بعد انتهاء المدة المقررة في الفقرة (ب) من هذه المادة، ويستثنى من ذلك الطالب الذي أتم بنجاح (99 ساعة) من الساعات المعتمدة حسب خطته الدراسية، على ألا يقل معدله التراكمي عن (1.75) نقطة أو ما يعادلها مئوياً، وإذا تدنى معدله التراكمي عن ذلك في أي فصل دراسي لاحق يفصل من التخصص من دون إنذار.

 

 يجوز أن يقبل في الدراسة الخاصة الاستدراكية طالب الإجازة المفصول من الدراسة بسبب تدني معدله التراكمي عن نقطتين وفق الأحكام الآتية:

أ- إذا كان معدله التراكمي لا يقل عن (1.5 نقطة ) أو ما يعادلها مئوياً يعطى أربعة فصول دراسية لرفع هذا المعدل إلى الحد الأدنى المقبول ليعود طالبا منتظماً، وإذا أخفق لا يسمح له بمواصلة الدراسة الخاصة إلا إذا كان قد أنهى ما مجموعه (99 ساعة) من الساعات المعتمدة المقررة في خطته الدراسية وكان معدله التراكمي فيها لا يقل عن (1.75 نقطة) أو ما يعادلها مئوياً وفي هذه الحالة يعطى فصليين دراسيين كحد أعلى يفصل بعدها إذا لم يتمكن من رفع معدله إلى (2) نقطتين.

ب- إذا كان معدل الطالب بين (1-1.49) أو ما يعادلها مئوياً يعطى فصلاً واحداً لرفع هذا المعدل إلى (1.5نقطة) أو ما يعادلها مئوياً وإذا أخفق ذلك يعطى ثلاثة فصول إضافية لرفع المعدل إلى الحد الأدنى المقبول، وإذا أخفق لا يسمح له بمواصلة الدراسة الخاصة الاستدراكية إلا إذا كان قد أنهى ما مجموعه (99 ساعة ) من الساعات المعتمدة المقررة في خطته الدراسية الخاصة الاستدراكية وكان معدله التراكمي فيها لا يقل عن (1.75) نقطة أو ما يعادلها مئوياً، وفي هذه الحالة يعطى فصليين دراسيين كحد أعلى يفصل بعدهما إذا لم يتمكن من رفع معدله.

ج- يفقد الطالب المقبول في الدراسة الخاصة الاستدراكية حقه في الانتقال إلى تخصص آخر إذا أتم الأربعة فصول الممنوحة له في الدراسة الخاصة الاستدراكية ولم يتمكن من رفع معدله التراكمي إلى الحد الأدنى المطلوب ولا يعد الفصل الصيفي فصلاً دراسياً لهذه الغاية.

د- يكون العبء الدراسي للطالب المقبول في الدراسة الخاصة الاستدراكية (15) خمس عشرة ساعة معتمدة حداً أعلى لكل من الفصلين الأول والثاني و (6) ست ساعات معتمدة للفصل الصيفي.

المادة //:

أ- يفصل من التخصص الطالب الذي يحصل على أقل من نقطة واحدة أو ما يعادلها مئوياً في المعدل التراكمي في أي فصل من فصول السنة بعد الفصل الأول من التحاقه بالجامعة عدا الفصل الصيفي. وإذا تكرر حصول الطالب على أقل من نقطة واحدة أو ما يعادلها مئويا ً في المعدل التراكمي في أي فصل لاحق يفصل من الجامعة.

ب- لا يسمح بقبول الطالب المفصول من تخصص ما في تخصص آخر أكثر من مرة واحدة خلال مدة دراسته في الجامعة. وفي جميع الحالات يتولى مدير القبول والتسجيل إنذار الطالب أو فصله أصولاً، ويبلغ قرار الإنذار أو الفصل للطالب بإبلاغه من خلال مرشده الأكاديمي أو بالطريقة التي تراها الجامعة مناسبة وكذلك إبلاغ الجهات المعنية فيها.

ج- لا يجوز للطالب المفصول أكاديمياً من أي تخصص إعادة قبوله فيه مرة أخرى.

 

مع مراعاة ما ورد في المادة (93) من هذا النظام، إذا حصل الطالب في فصل دراسي ما على تقدير غير مكتمل وكان تحت طائلة الفصل من التخصص أو من الجامعة لتدني معدله التراكمي يطبق عليه ما يأتي:

أ-لا يسمح له بالاستمرار في الدراسة في الفصل التالي إلا بعد اكتمال علاماته ورفع معدله إلى الحد الأدنى المطلوب.

ب-يفصل الطالب في حالة عدم رفع معدله إلى الحد الأدنى المطلوب، بعد اكتمال علامات ذلك الفصل.

 

 يفصل الطالب من الجامعة أو التخصص إذا تجاوز المدة الزمنية القصوى للدراسة المسموح بها للدراسة.

 

المادة //:

أ- يُعد الطالب متخرجاً عند نجاحه في جميع مقررات الخطة الدراسية المعتمدة، وإذا كان معدله التراكمي الإجمالي /2/ نقطتين فأكثر ولم يتجاوز الحد الأعظمي للسنوات المسموح بها يمنح عندها شهادة ووثيقة تخرج من عميد الكلية ورئيس الجامعة، إضافة إلى كشف علامات موقع من رئيس الجامعة.

ب- عند التخرج، يحسب المعدل التراكمي النهائي النقطي من مجموع العلامات النقطية التي حصل عليها الطالب في جميع مقرات الخطة الدراسية بعد ضرب كل منها بعدد الساعات المعتمدة للمقرر مقسوماً على مجموع الساعات المعتمدة للخطة.

ت- تعتمد الجامعة في حساب التقدير الفصلي والنهائي الكلي عند التخرج للطالب وفق الجدول الآتي:

التقدير

المكافىء النقطي

شرف

3.75 - 4

امتياز

3.74 – 3.25

جيد جداً

3.24 – 2.75

جيد

2.74 -2.25

مقبول

2.24 - 2

ث- يحسب المعدل التراكمي المئوي النهائي المكافىء للطالب عند التخرج وفق الآتي:

 

المعدل المئوي= ( المعدل النقطي النهائي عند التخرج × 20 ) + 20.

 

 يمنح الناجح في الامتحان النهائي درجة الإجازة التي تقدم لها، ويسلم شهادة موقعة بذلك من عميد الكلية ورئيس الجامعة ويحدد مجلس التعليم العالي نموذج هذه الشهادة وطريقة اعتمادها.

 

 يعطى الطالب الناجح في الامتحان النهائي وثيقة يوقعها نائب رئيس الجامعة ويجوز أن يعطى الطالب كشف علامات يبين فيه المقررات التي درسها والعلامات التي نالها، كما يجوز أن يعطى من يرغب من طلاب الكلية، أو خريجيها مصدقة من واقع سجلاتها متضمنة أياً من البيانات المذكورة في هذه السجلات وفقاً للتعليمات المتعلقة بذلك.

 

لا يسلم الطالب شهادة الدرجة الجامعية العلمية أو أية وثيقة أو مصدقة إلا إذا قدم براءة ذمة وفق النموذج المعتمد في الجامعة.

 

 

 

  • لا يدخل إلى قاعة الامتحان أي طالب بعد إعطاء الأسئلة ولا يسمح للطالب بالخروج من قاعة الامتحان قبل مرور نصف ساعة من بداية الامتحان.

 

  • لا يجوز لأي طالب أن يصطحب معه إلى قاعة الامتحان أي كتاب أو ورقة ولو كانت خالية من الكتابة أو جهاز هاتف محمول أو سواه إلا ما يسمح به أستاذ المقرر، ويجب أن تكتب الإجابة على الورق المقدم من الكلية.

 

  • يحظر على الطلاب الكلام أثناء الامتحان أو القيام بأي عمل فيه إخلال بنظام الامتحان، وفي حالة المخالفة ينذر الطالب المخالف، وإذا كرر المخالفة يخرج من قاعة الامتحان ويعد امتحانه ملغياً في المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة ويعطى فيه درجة الصفر.
  • كل طالب يعثر معه على وثائق ذات علاقة بالمقرر موضوع الامتحان يخرج من قاعة الامتحان ويعد امتحانه ملغياً في المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة.
  • يتم إخراج الطالب من قاعة الامتحان في حالات الغش من قبل العميد أو من ينوب عنه أو رئيس القاعة.
  • أما في الحالات الأخرى التي لم يشر إليها أعلاه يتخذ مجلس الانضباط القرار المناسب بشأن كل حالة على حدة، ويشكل مجلس الانضباط بقرار من نائب رئيس الجامعة و عضوية عميد الكلية وعضوية أحد أعضاء هيئة التدريس في الكلية، ومدير شؤون الطلاب.
  • إذا ثبت الغش بعد منح الشهادة للطالب تسحب الشهادة منه.
  • وفي جميع الأحوال ينظم ضبط بالحادث ويقدم إلى العميد.
  •  يضع من يدرس المقرر أسئلة الامتحانات الكتابية على أن تكون شاملة لجميع أجزاء المقرر ومتعددة ومتناسبة مع مدة الامتحان. ولرئيس القسم وعميد الكلية حق الاطلاع عليها قبل ساعة واحدة من إجراء الامتحان. ويجوز عند الضرورة أن يقوم بوضعها من يختاره عميد الكلية لهذا الغرض.
  • مدة كل امتحان كتابي ساعتان ولمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلية أن يعدل هذه المدة.
  •  يضع مجلس الجامعة القواعد التي يعالج فيها الخطأ الذي يقع في إعلان نتيجة الطالب الامتحانية، ولم تتداركه كليته في الوقت المناسب وذلك إذا ما ثبت بنتيجة تحقيق أصولي تجريه إدارة الجامعة ألا يد للطالب في هذا الخطأ.

 

  • لا يجوز إعادة النظر في العلامة المقدرة أو إعادة تصحيح الورقة الامتحانيه إلا في حال وجود خطأ مادي يتعلق بجمع العلامات أو تثبيتها أو عدم تصحيح كامل الجواب أو كامل فقرة من جواب مفصولة عنه.
  •  لا يجوز للجنة امتحان المقرر استرداد الأوراق بعد فتحها كما لا يجوز لها تبديل أي علامة بعد فتح الأوراق.
  • لا يجوز اطلاع الطالب على ورقته الامتحانية إلا إذا رأى عميد الكلية ضرورةً لذلك.
  • يجوز للطالب أن يتقدم بطلب رسمي مقابل رسم يحدده رئيس الجامعة، لمراجعة علامته في الامتحان النهائي في أي مقرر خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع الثاني من تاريخ إعلان النتيجة، وفي هذه الحالة ينظر عميد الكلية أو نائبه مع أساتذة المقرر ومدير القبول والتسجيل في طلبات اعتراض الطلاب على نتائجهم والتأكد من عدم وجود خطأ مادي في أوراقهم الامتحانية عند انتهاء النتائج.
  •  يتم جبر المحصلة الإجمالية لامتحان المقرر إلى الواحد الصحيح مهما كانت قيمة الكسر.
  •  إذا احتاج الطالب إلى أقل من الحد الأدنى للساعات المعتمدة المسموح بها في قصل تخرجه فله أن يسجل ما يحتاج إليه من ساعات.
  •  يعقد الامتحان النهائي لكل مقرر في نهاية الفصل، ويكون الامتحان تحريراً وشاملاً للمقرر ويجوز أن يشمل الامتحان النهائي امتحانات عملية أو شفهية أو تقريراً، ويحدد مجلس الكلية بناءً على توصية من القسم المختص النسبة التي تخصص لها علامة الامتحان النهائي على أن يعلن ذلك للطلبة في بداية الفصل الدراسي .
  •  يُحرم الطالب من التقدم إلى الامتحان النهائي لمقرر ما إذا لم يحقق نسبة الدوام يعطى فيه تقدير محروم/z/
  •  لا يحتسب علامات المقررات التي سبق للطالب أن درسها في جامعة أخرى ضمن معدله التراكمي.
  •  لا يجوز للطالب المنقول من جامعة أخرى التخرج من الجامعة إلا إذا درس ما لا يقل عن 50% من الساعات المعتمدة في الجامعة.
  • تحتفظ الجامعة بأوراق الامتحانات النهائية لكل فصل لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

 

  • يعلن مدير القبول والتسجيل النتائج النهائية على لوحة إعلانات القسم بعد أن يتسلمها من العميد و يكون الإعلان بذكر رقم الطالب، وليس اسمه.
  • يتوجب على الطالب التقدم إلى امتحان المقرر الذي حصل فيه على تقدير " غير مكتمل (I)"، خلال /3/ أسابيع من بداية الفصل الدراسي اللاحق، دون اعتبار الفصل الصيفي وإذا لم يتقدم للامتحان يرصد له تقدير راسب (F).
  • كل من يتغيب عن الامتحان النهائي المعلن عنه بدون عذر مقبول، يعتبر راسباً في ذلك المقرر، ويعطى تقدير راسب (F).

 

 

 

 

نظام الامتحان

 

يجرى تقويم الطالب في أي مقرر خلال الفصول الدراسية عن طريق الاختبارات والواجبات والأنشطة المختلفة المنسجمة مع طبيعة المقرر والتي تبين مدى استيعاب الطالب للمحتوى العلمي للمقرر.

يتم تقويم نتائج الطالب في دراسته الجامعية وفقاً لما يلي:

  1. الحد الأعلى لعلامة الطالب في كل مقرر (100) درجة.
  2. الحد الأدنى لدرجة النجاح في كل مقرر (50) درجة، على ألا يقل معدله التراكمي عن 60٪ أو عن (2نقطة من 4 نقاط).
  3. تقيم نتائج الدراسة الجامعية للطالب بناء على معدله التراكمي الفصلي والتراكمي الكلي ويبنى على ذلك ما يترتب من نجاح أو إنذار، أو فصل، أو دراسة استدراكية أو وضع اسمه في لوحة الشرف في الجامعة.

 يصدر مجلس الكلية في بداية كل فصل أو عام دراسي قراراً يبين توزيع علامات كل من القسمين النظري والعملي (الاختبارات، والواجبات والأنشطة والعملي)  مع مراعاة مايلي:

  1. يجرى اختباران لأعمال الفصل على الأقل في أي مقرر، إضافةً للامتحان النهائي آخر الفصل.
  2. يخصص لأعمال الفصل نسبة لا تزيد عن ( %50) من علامة المقرر، ويخصص للامتحان النهائي نسبة لاتقل عن ( %50 ) من علامة المقرر ويكون تحريرياً شاملاً إذا كان المقرر ذو طبيعة نظرية ويدرس في كلية تطبيقية.
  3. يخصص لأعمال السنة نسبة لا تزيد عن 40% من علامة المقرر، ويخصص للامتحان النهائي نسبة لاتقل عن 60% من علامة المقرر ويكون تحريرياً شاملاً إذا كان المقرر ذو طبيعة نظرية ويدرس في كلية نظرية.
  4. تقوم مجالس الكليات (النظرية والتطبيقية) ببيان كيفية توزيع العلامات التي توضع للمقررات ذات الطبيعة العملية أو حلقات البحث والمشاريع التطبيقية والتدريب المشترك والميداني والعيادات على أن يعتمد هذا التوزيع من مجلس الكلية المعنية.
  5. لايجوز دخول الامتحان النهائي لمن لم يحصل على 25% من علامة أعمال الفصل.
  6. لايعد ناجحاً من لم يحصل على 25% من علامة الامتحان النهائي مهما كان مجموع درجاته النهائية.
  7. يحدد التقويم النهائي للطالب في مقرر ما عن طريق جمع جميع علامات الاختبارات والامتحانات العملية والواجبات والأنشطة العلمية والامتحانات النهائية ويشكل مجموع هذه العلامات العلامة الكلية النهائية للطالب في المقرر.
  8. تثبت جميع المقررات التي يدرسها الطالب في سجله وتدخل علاماتها في معدله التراكمي ولا يحسب المقرر نفسه في معدل الطالب إلا مرة واحدة.

 

 

تحدد المكافئات الحرفية والنقاط المقابلة للدرجات المئوية الحاصل عليها  الطالب كمجموع درجة في مقرر ما حسب الجدول المبيّن فيما يلي:

المكافئ النقطي

المكافئ الحرفي

المكافئ المئوي

4.00

A+

98 ≤ X ≤ 100

3.75

A

95 ≤ X < 98

3.50

A-

90 ≤ X < 95

3.25

B+

85 ≤ X < 90

3.00

B

80 ≤ X < 85

2.75

B-

75 ≤ X < 80

2.50

C+

70 ≤ X < 75

2.25

C

65 ≤ X < 70

2.00

C-

60 ≤ X < 65

1.75

D+

55 ≤ X < 60

1.50

D

50 ≤ X < 55

0.00

F

X < 50

محروم

Z

---

منسحب

w

---

  غير مكتمل

I

---

X علامة الطالب

 

 

تطبق القواعد الآتية بالنسبة إلى دوام الطلاب:

أ- على الطالب الالتزام بنظام الدوام الكامل وحضور جميع المحاضرات والحصص العملية والمناقشات وفقاً للخطة الدراسية المعتمدة.

ب- يعد عمداء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء الهيئة التدريسية ومدير القبول والتسجيل مسؤولين عن تنفيذ أحكام الدوام.

لا يسمح للطالب بالتغيب أكثر من /15%/من عدد الساعات المقررة للمقرر.

 إذا غاب الطالب أكثر من /15%/ من مجموع عدد الساعات المقررة للمقرر من دون عذر مرضي أو قهري يقبله عميد الكلية، يحرم من التقدم للامتحان النهائي، وتعدُّ نتيجته في ذلك المقرر (صفراً) وتقدير محروم (z)، وعليه إعادة تسجيله إذا كان إجبارياً، وفي جميع الأحوال تدخل نتيجة ذلك الرسوب في حساب معدل علامات الطالب الفصلي لأغراض الإنذار، والفصل من البرنامج (التخصص).

إذا غاب الطالب أكثر من /15%/ من الساعات المقررة لمقرر ما، وكان هذا الغياب بسبب المرض أو لعذر قهري يقبله العميد المختص، ويقره مجلس الكلية يعدُّ منسحباً من ذلك المقرر، وتطبق عليه أحكام الانسحاب، ويبلغ العميد مدير القبول والتسجيل بذلك، وتثَّبت كلمة (منسحب) والتقدير (w) إزاء ذلك المقرر في السجل الأكاديمي للطالب.

يشترط في العذر المرضي أن يكون بتقدير طبي صادر عن طبيب الجامعة، أو عيادة أو مشفى معتمد من قبل الجامعة ومصدق من قبل مديرية الصحة، وأن يقدم هذا التقرير إلى عميد الكلية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ انقطاع الطالب عن الدوام، وفي الحالات القاهرة الأخرى يقدم الطالب ما يثبت عذره القهري خلال أسبوع من تاريخ زوال أسباب الغياب.

 

 

 يحق للطالب الانسحاب من المقرر المسجل فيه خلال الفصل الدراسي، ويمنح في هذه الحالة تقدير منسحب (W)، وتحدد التواريخ المتعلقة بآخر مهلة للانسحاب من المقررات ضمن التقويم الجامعي الذي يصدر في بداية العام الدراسي، أو في بداية الفصول الدراسية، ولا يدخل المقرر الذي حصل فيه الطالب على تقدير منسحب (W) في حساب معدله التراكمي.

في حال سحب الطالب جميع مقرراته ضمن الفصل المعني يعدُّ مجمداً لهذا الفصل ويحصل على تقدير منسحب في كل المقررات المسحوبة، ويحسب هذا الفصل من ضمن المدة الزمنية القصوى للدراسة ويظهر في كشف العلامات ويذمم الطالب بكلفته. ولا يؤثر هذا في حساب المعدل التراكمي.

  • يسمح للطالب بالحذف والإضافة خلال أسبوع من بداية الفصل الأول والثاني وخلال ثلاثة أيام من بداية الفصل الصيفي، ولا تدخل المقررات التي حذفت منها الطالب في سجله الأكاديمي.
  • إذا رغب الطالب بسحب مقرر أو أكثر بعد انتهاء فترة السحب والإضافة، فعليه أن يقدم طلباً حسب نموذج يصدر عن إدارة القبول والتسجيل، يتضمن رأي عميد الكلية الذي يبت في الأمر، ويرسل قراره إلى إدارة القبول والتسجيل.
    1. إذا تم السحب في الفترة التي تسبق بداية الأسبوع الرابع  من بداية الفصل الدراسي يرد للطالب (50%) من رسوم المقرر المسحوب، وفي كلتا الحالتين لا يسجل المقرر في سجل الطالب الأكاديمي.
    2. وإذا انسحب الطالب بعد الأسبوع الثالث من بداية الفصل الدراسي فيسجل له تقدير انسحاب قهري (W) ولا ترد له رسوم المقرر.

 

 

 

أ- بعد اعتماد النتائج الأكاديمية للطالب في نهاية كل فصل تتولى الجامعة بدءاً من الفصل الدراسي التالي للفصل الذي سجل فيه الطالب، ولا يعد الفصل الصيفي من ضمن هذه الفصول توجيه إنذار إلى الطالب الذي يقل معدله التراكمي عن (2) نقطتين في أي من الفصلين الدراسيين الأول والثاني.

ب- عند حصول الطالب على إنذار عليه أن يلغي مفعوله برفع معدله التراكمي إلى (2) نقطتين فما فوق، وذلك في مدة أقصاها فصلان دراسيان من تاريخ الإنذار.

ج- يفصل الطالب من التخصص بعد انتهاء المدة المقررة في الفقرة (ب) من هذه المادة، ويستثنى من ذلك الطالب الذي أتم بنجاح (99 ساعة) من الساعات المعتمدة حسب خطته الدراسية، على ألا يقل معدله التراكمي عن (1.75) نقطة أو ما يعادلها مئوياً، وإذا تدنى معدله التراكمي عن ذلك في أي فصل دراسي لاحق يفصل من التخصص من دون إنذار.

 

 يجوز أن يقبل في الدراسة الخاصة الاستدراكية طالب الإجازة المفصول من الدراسة بسبب تدني معدله التراكمي عن نقطتين وفق الأحكام الآتية:

أ- إذا كان معدله التراكمي لا يقل عن (1.5 نقطة ) أو ما يعادلها مئوياً يعطى أربعة فصول دراسية لرفع هذا المعدل إلى الحد الأدنى المقبول ليعود طالبا منتظماً، وإذا أخفق لا يسمح له بمواصلة الدراسة الخاصة إلا إذا كان قد أنهى ما مجموعه (99 ساعة) من الساعات المعتمدة المقررة في خطته الدراسية وكان معدله التراكمي فيها لا يقل عن (1.75 نقطة) أو ما يعادلها مئوياً وفي هذه الحالة يعطى فصليين دراسيين كحد أعلى يفصل بعدها إذا لم يتمكن من رفع معدله إلى (2) نقطتين.

ب- إذا كان معدل الطالب بين (1-1.49) أو ما يعادلها مئوياً يعطى فصلاً واحداً لرفع هذا المعدل إلى (1.5نقطة) أو ما يعادلها مئوياً وإذا أخفق ذلك يعطى ثلاثة فصول إضافية لرفع المعدل إلى الحد الأدنى المقبول، وإذا أخفق لا يسمح له بمواصلة الدراسة الخاصة الاستدراكية إلا إذا كان قد أنهى ما مجموعه (99 ساعة ) من الساعات المعتمدة المقررة في خطته الدراسية الخاصة الاستدراكية وكان معدله التراكمي فيها لا يقل عن (1.75) نقطة أو ما يعادلها مئوياً، وفي هذه الحالة يعطى فصليين دراسيين كحد أعلى يفصل بعدهما إذا لم يتمكن من رفع معدله.

ج- يفقد الطالب المقبول في الدراسة الخاصة الاستدراكية حقه في الانتقال إلى تخصص آخر إذا أتم الأربعة فصول الممنوحة له في الدراسة الخاصة الاستدراكية ولم يتمكن من رفع معدله التراكمي إلى الحد الأدنى المطلوب ولا يعد الفصل الصيفي فصلاً دراسياً لهذه الغاية.

د- يكون العبء الدراسي للطالب المقبول في الدراسة الخاصة الاستدراكية (15) خمس عشرة ساعة معتمدة حداً أعلى لكل من الفصلين الأول والثاني و (6) ست ساعات معتمدة للفصل الصيفي.

المادة //:

أ- يفصل من التخصص الطالب الذي يحصل على أقل من نقطة واحدة أو ما يعادلها مئوياً في المعدل التراكمي في أي فصل من فصول السنة بعد الفصل الأول من التحاقه بالجامعة عدا الفصل الصيفي. وإذا تكرر حصول الطالب على أقل من نقطة واحدة أو ما يعادلها مئويا ً في المعدل التراكمي في أي فصل لاحق يفصل من الجامعة.

ب- لا يسمح بقبول الطالب المفصول من تخصص ما في تخصص آخر أكثر من مرة واحدة خلال مدة دراسته في الجامعة. وفي جميع الحالات يتولى مدير القبول والتسجيل إنذار الطالب أو فصله أصولاً، ويبلغ قرار الإنذار أو الفصل للطالب بإبلاغه من خلال مرشده الأكاديمي أو بالطريقة التي تراها الجامعة مناسبة وكذلك إبلاغ الجهات المعنية فيها.

ج- لا يجوز للطالب المفصول أكاديمياً من أي تخصص إعادة قبوله فيه مرة أخرى.

 

مع مراعاة ما ورد في المادة (93) من هذا النظام، إذا حصل الطالب في فصل دراسي ما على تقدير غير مكتمل وكان تحت طائلة الفصل من التخصص أو من الجامعة لتدني معدله التراكمي يطبق عليه ما يأتي:

أ-لا يسمح له بالاستمرار في الدراسة في الفصل التالي إلا بعد اكتمال علاماته ورفع معدله إلى الحد الأدنى المطلوب.

ب-يفصل الطالب في حالة عدم رفع معدله إلى الحد الأدنى المطلوب، بعد اكتمال علامات ذلك الفصل.

 

 يفصل الطالب من الجامعة أو التخصص إذا تجاوز المدة الزمنية القصوى للدراسة المسموح بها للدراسة.

 

المادة //:

أ- يُعد الطالب متخرجاً عند نجاحه في جميع مقررات الخطة الدراسية المعتمدة، وإذا كان معدله التراكمي الإجمالي /2/ نقطتين فأكثر ولم يتجاوز الحد الأعظمي للسنوات المسموح بها يمنح عندها شهادة ووثيقة تخرج من عميد الكلية ورئيس الجامعة، إضافة إلى كشف علامات موقع من رئيس الجامعة.

ب- عند التخرج، يحسب المعدل التراكمي النهائي النقطي من مجموع العلامات النقطية التي حصل عليها الطالب في جميع مقرات الخطة الدراسية بعد ضرب كل منها بعدد الساعات المعتمدة للمقرر مقسوماً على مجموع الساعات المعتمدة للخطة.

ت- تعتمد الجامعة في حساب التقدير الفصلي والنهائي الكلي عند التخرج للطالب وفق الجدول الآتي:

التقدير

المكافىء النقطي

شرف

3.75 - 4

امتياز

3.74 – 3.25

جيد جداً

3.24 – 2.75

جيد

2.74 -2.25

مقبول

2.24 - 2

ث- يحسب المعدل التراكمي المئوي النهائي المكافىء للطالب عند التخرج وفق الآتي:

 

المعدل المئوي= ( المعدل النقطي النهائي عند التخرج × 20 ) + 20.

 

 يمنح الناجح في الامتحان النهائي درجة الإجازة التي تقدم لها، ويسلم شهادة موقعة بذلك من عميد الكلية ورئيس الجامعة ويحدد مجلس التعليم العالي نموذج هذه الشهادة وطريقة اعتمادها.

 

 يعطى الطالب الناجح في الامتحان النهائي وثيقة يوقعها نائب رئيس الجامعة ويجوز أن يعطى الطالب كشف علامات يبين فيه المقررات التي درسها والعلامات التي نالها، كما يجوز أن يعطى من يرغب من طلاب الكلية، أو خريجيها مصدقة من واقع سجلاتها متضمنة أياً من البيانات المذكورة في هذه السجلات وفقاً للتعليمات المتعلقة بذلك.

 

لا يسلم الطالب شهادة الدرجة الجامعية العلمية أو أية وثيقة أو مصدقة إلا إذا قدم براءة ذمة وفق النموذج المعتمد في الجامعة.

 

 

 

  • لا يدخل إلى قاعة الامتحان أي طالب بعد إعطاء الأسئلة ولا يسمح للطالب بالخروج من قاعة الامتحان قبل مرور نصف ساعة من بداية الامتحان.

 

  • لا يجوز لأي طالب أن يصطحب معه إلى قاعة الامتحان أي كتاب أو ورقة ولو كانت خالية من الكتابة أو جهاز هاتف محمول أو سواه إلا ما يسمح به أستاذ المقرر، ويجب أن تكتب الإجابة على الورق المقدم من الكلية.

 

  • يحظر على الطلاب الكلام أثناء الامتحان أو القيام بأي عمل فيه إخلال بنظام الامتحان، وفي حالة المخالفة ينذر الطالب المخالف، وإذا كرر المخالفة يخرج من قاعة الامتحان ويعد امتحانه ملغياً في المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة ويعطى فيه درجة الصفر.
  • كل طالب يعثر معه على وثائق ذات علاقة بالمقرر موضوع الامتحان يخرج من قاعة الامتحان ويعد امتحانه ملغياً في المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة.
  • يتم إخراج الطالب من قاعة الامتحان في حالات الغش من قبل العميد أو من ينوب عنه أو رئيس القاعة.
  • أما في الحالات الأخرى التي لم يشر إليها أعلاه يتخذ مجلس الانضباط القرار المناسب بشأن كل حالة على حدة، ويشكل مجلس الانضباط بقرار من نائب رئيس الجامعة و عضوية عميد الكلية وعضوية أحد أعضاء هيئة التدريس في الكلية، ومدير شؤون الطلاب.
  • إذا ثبت الغش بعد منح الشهادة للطالب تسحب الشهادة منه.
  • وفي جميع الأحوال ينظم ضبط بالحادث ويقدم إلى العميد.
  •  يضع من يدرس المقرر أسئلة الامتحانات الكتابية على أن تكون شاملة لجميع أجزاء المقرر ومتعددة ومتناسبة مع مدة الامتحان. ولرئيس القسم وعميد الكلية حق الاطلاع عليها قبل ساعة واحدة من إجراء الامتحان. ويجوز عند الضرورة أن يقوم بوضعها من يختاره عميد الكلية لهذا الغرض.
  • مدة كل امتحان كتابي ساعتان ولمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلية أن يعدل هذه المدة.
  •  يضع مجلس الجامعة القواعد التي يعالج فيها الخطأ الذي يقع في إعلان نتيجة الطالب الامتحانية، ولم تتداركه كليته في الوقت المناسب وذلك إذا ما ثبت بنتيجة تحقيق أصولي تجريه إدارة الجامعة ألا يد للطالب في هذا الخطأ.

 

  • لا يجوز إعادة النظر في العلامة المقدرة أو إعادة تصحيح الورقة الامتحانيه إلا في حال وجود خطأ مادي يتعلق بجمع العلامات أو تثبيتها أو عدم تصحيح كامل الجواب أو كامل فقرة من جواب مفصولة عنه.
  •  لا يجوز للجنة امتحان المقرر استرداد الأوراق بعد فتحها كما لا يجوز لها تبديل أي علامة بعد فتح الأوراق.
  • لا يجوز اطلاع الطالب على ورقته الامتحانية إلا إذا رأى عميد الكلية ضرورةً لذلك.
  • يجوز للطالب أن يتقدم بطلب رسمي مقابل رسم يحدده رئيس الجامعة، لمراجعة علامته في الامتحان النهائي في أي مقرر خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع الثاني من تاريخ إعلان النتيجة، وفي هذه الحالة ينظر عميد الكلية أو نائبه مع أساتذة المقرر ومدير القبول والتسجيل في طلبات اعتراض الطلاب على نتائجهم والتأكد من عدم وجود خطأ مادي في أوراقهم الامتحانية عند انتهاء النتائج.
  •  يتم جبر المحصلة الإجمالية لامتحان المقرر إلى الواحد الصحيح مهما كانت قيمة الكسر.
  •  إذا احتاج الطالب إلى أقل من الحد الأدنى للساعات المعتمدة المسموح بها في قصل تخرجه فله أن يسجل ما يحتاج إليه من ساعات.
  •  يعقد الامتحان النهائي لكل مقرر في نهاية الفصل، ويكون الامتحان تحريراً وشاملاً للمقرر ويجوز أن يشمل الامتحان النهائي امتحانات عملية أو شفهية أو تقريراً، ويحدد مجلس الكلية بناءً على توصية من القسم المختص النسبة التي تخصص لها علامة الامتحان النهائي على أن يعلن ذلك للطلبة في بداية الفصل الدراسي .
  •  يُحرم الطالب من التقدم إلى الامتحان النهائي لمقرر ما إذا لم يحقق نسبة الدوام يعطى فيه تقدير محروم/z/
  •  لا يحتسب علامات المقررات التي سبق للطالب أن درسها في جامعة أخرى ضمن معدله التراكمي.
  •  لا يجوز للطالب المنقول من جامعة أخرى التخرج من الجامعة إلا إذا درس ما لا يقل عن 50% من الساعات المعتمدة في الجامعة.
  • تحتفظ الجامعة بأوراق الامتحانات النهائية لكل فصل لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

 

  • يعلن مدير القبول والتسجيل النتائج النهائية على لوحة إعلانات القسم بعد أن يتسلمها من العميد و يكون الإعلان بذكر رقم الطالب، وليس اسمه.
  • يتوجب على الطالب التقدم إلى امتحان المقرر الذي حصل فيه على تقدير " غير مكتمل (I)"، خلال /3/ أسابيع من بداية الفصل الدراسي اللاحق، دون اعتبار الفصل الصيفي وإذا لم يتقدم للامتحان يرصد له تقدير راسب (F).
  • كل من يتغيب عن الامتحان النهائي المعلن عنه بدون عذر مقبول، يعتبر راسباً في ذلك المقرر، ويعطى تقدير راسب (F).

 

 

logo
جميع الحقوق محفوظة © 2024 - جامعة الشهباء الخاصة